1- السيرة الذاتية
2- صورة شخصية حديثة
3- صورة جواز السفر أو الهوية السورية أو الكميلك التركي أو صورة وثيقة اللجوء في أحد بلدان العالم ...
4- شهادتي تزكية من اثنين من أعضاء مسجلين في الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح)
5- صور من الشهادات العلمية
1) النظام الداخلي للجمعية السورية للصحة النفسية
2) نموذج طلب العضوية للجمعية - عربي
3) نموذج خطاب التزكية - عربي
MemberShip {at} syriasamh.com
1- قيمة الاشتراك السنوي للمقيمين داخل سوريا: 10 دولار أمريكي للعضو المنتسب، و 10 دولار أمريكي للعضو العامل أو ما يعادلها بالعملات المحلية.
2- قيمة الاشتراك السنوي للمقيمين في تركيا ودول الجوار السوري (الأردن، العراق، لبنان، فلسطين): 25 دولار أمريكي للعضو المنتسب، و50 دولار أمريكي للعضو العامل أو ما يعادلها بالعملات المحلية.
3- قيمة الاشتراك السنوي للمقيمين في أوربا الغربية ودول الخليج العربي وأمريكا وكندا واستراليا وبريطانيا: 50 دولار أمريكي للعضو المنتسب، و100 دولار أمريكي للعضو العامل أو ما يعادلها بالعملات المحلية.
4- قيمة الاشتراك السنوي للمقيمين في بقية دول العالم: 25 دولار أمريكي للعضو المنتسب، و50 دولار أمريكي للعضو العامل أو ما يعادلها بالعملات المحلية.
أنواع العضوية :
1- عضو مؤسس: - ويشترط له :
-أ- أن يكون عضوا في المجلس التأسيسي
-ب- أن يكون حاصلاً على شهادة عليا فوق المؤهل الجامعي في مجالات -
الصحة النفسية ( مثل : الطب النفسي أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية
السريرية )
-ت- أن يدفع رسم الانتساب والاشتراك السنوي.
-ث- أن يلتزم بأنظمة الجمعية وقراراتها.
2-
عضو عامل: -
ويشترط له:
-أ- أن يتقدم بطلب انتساب إلى الجمعية مرفقا به رسم الانتساب.
-ب- أن يرفق
بطلبه شهادتي تزكية من عضوين مؤسسين أو عاملين في الجمعية.
-ت- أن يكون حاصلا على الأقل على مؤهل جامعي في إحدى مجالات - الصحة النفسية ( مثل: الطب النفسي أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية
السريرية أو التمريض النفسي وغيرها ).
-ث- أن يدفع الاشتراك السنوي.
-ج- أن يلتزم بأنظمة الجمعية وقراراتها.
-ح- أن يتم قبوله من مجلس الإدارة.
3 عضو شرف: -
يمنح بقرار من الجمعية العمومية لذي المكانة والرأي ممن أسهم في تطوير مجالات اهتمام
الجمعية , أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية , ويعفى عضو الشرف من شرط سداد
رسوم الانتساب والاشتراك السنوي , ويجوز لعضو الشرف حضور جلسات الجمعية
العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت ] يحق
للعضو الشرفي أن يصوت إذا كان حاصلاً على شهادة عليا فوق المؤهل الجامعي في
مجالات الصحة النفسية [
عضو منتسب: -
يمكن أن يكون من طلاب الدراسات العليا وحملة البكالوريوس والطلاب الجامعيين في
مجالات الطب النفسي أو علم النفس أو العلوم الاجتماعية. أو من العاملين والمهتمين
في مجال الجمعية ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
ويشترط لقبول العضوية :
-أ- أن يتقدم بطلب انتساب إلى الجمعية مرفقا به رسم الانتساب.
-ب- أن يرفق بطلبه شهادتي تزكية من عضوين عاملين في الجمعية.
-ت- أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر له.
-ث- أن يلتزم بأنظمة الجمعية وقراراتها.
-ج- أن يتم قبوله من مجلس الإدارة.
( يعفى العضو المنتسب من 50 % من قيمة الاشتراك السنوي, ويجوز له حضور
جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن
يكون له حق التصويت).
الانتساب للجمعية :
لكل شخص يؤمن بأهداف الجمعية الحق بطلب العضوية فيها وفق ما يلي :
-أ- يقدم طالب العضوية طلبه وفق الاستمارة المخصصة لذلك مؤكدا رغبته في -
الانتساب والتزامه بأنظمة الجمعية وقراراتها .
-ب- يتخذ مجلس الإدارة قراره بقبول الطلب أو رفضه في أول اجتماع دوري له -
بالأغلبية البسيطة (النصف + واحد) .
واجبات الأعضاء :
-1- الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية.
-2- الالتزام بالنظام الداخلي للجمعية وبقرارات مجلس الإدارة.
-3- العمل
على تحقيق أهداف الجمعية.
-4- التعاون مع مجلس الإدارة فيما يكلف به
من مهام تحقق أهداف الجمعية.
-5- دفع رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقرر.
حقوق الأعضاء :
أولاً: حقوق العضو المؤسس :
-أ- أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدا رة.
-ب- حق ترشيح أعضاء مجلس
الإدارة ولجان وفروع الجمعية.
-ت- ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة في
الجمعية.
-ث- المشاركة في رسم سياسة الجمعية.
ثانياً: حقوق العضو العامل :
-أ- أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ( إن كانت شروط الترشيح تتحقق فيه ( -
ويشترط أيضا وجوده في الجمعية لفترة لا تقل عن سنة ) وتستثنى فترة السنة عند الترشح
لأول مجلس إدارة ) وأن يكون عضواً فاعلاً في الجمعية.
-ب- حق ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ولجان وفروع الجمعية.
-ت- ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة في الجمعية.
-ث- المشاركة في رسم سياسة الجمعية.
ثالثاً: حقوق عضو الشرف:
-أ- حق المناقشة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
-ب- ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة في الجمعية.
-ت- المشاركة في مناقشة سياسة الجمعية.
-ث- ملاحظة : إذا كان عضو الشرف حاصلاً على شهادة عليا فوق المؤهل الجامعي -
في مجالات الصحة النفسية فتكون له جميع حقوق العضو العامل.
رابعا: حقوق العضو المنتسب:
-أ- حق المناقشة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
-ب- ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة في الجمعية.
-ت- المشاركة في مناقشة سياسة الجمعية.
إنهاء العضوية:
تنتهي العضوية بقرار مجلس الإدارة في الحالات التالية:
-1- انسحاب العضو أو وفاته.
-2- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي المطلوب منه بعد مضي سنة من استحقاقه.
-3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
-4- إذا خالف نظام الجمعية أو قرارات مجلس الإدارة.
-5- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً, ولا
تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية وبعد الاستماع إلى دفاع
العضو عن نفسه على أن يبلغ العضو القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
-6- لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم
الانتساب أو الاشتراك السنوي أو الهبات التي قدمها للجمعية.
إعادة العضوية :
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءً على طلبه إذا
زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.